All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 22/02/2000

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 68/Ad dated 14/01/1970 of the association named: "Lebanese-Soviet Friendship Association", headquartered in Beirut, UNESCO

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 14/01/1970 للجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية السوفياتية" مركزها: بيروت- الاونيسكو

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 20 of 22 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 10 of 2 Mar 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
22/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1101
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 22/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ

14/01/1970,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية الصداقة اللبنانية السوفياتية" والمتعلق

بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية والمسجل برقم

3036/2 تاريخ 20/04/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية ـ السوفياتية». المجازة بموجب العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 12/1/1970 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية الصداقة اللبنانية ـ الروسية». بدلاً من: «جمعية الصداقة اللبنانية ـ السوفياتية». مركزها: بيروت ـ الأونيسكو ـ ملك فخري. بدلاً من: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك محمد جراب ـ مكتب مجلة الطريق. غايتها: توطيد وتوثيق العلاقات العامة بين الشعبين اللبناني والروسي وشعوب الاتحاد السوفياتي السابق وتعزيز الصداقة مع شعوب هذه البلدان. بدلاً من: توطيد الصداقة بين الشعبين اللبناني والسوفياتي وتعزيز التبادل الثقافي بينهما وتعريف كل منهما بالمنجزات الحضارية والثقافية للآخر. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

2000