All legislation

قرار Decision No. 134 27/02/1980

Unofficial English title

Organizing the monitoring of collection of the departure fee on travelers imposed under Law No. 27-67

Official title, in Arabic تنظيم مراقبة استيفاء رسم الخروج على المسافرين المفروض بموجب القانون رقم 27-67

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 134 of 27 Feb 1980. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 1980. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
27/02/1980
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1980, p. 185-186
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 27/02/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى كل من مؤسسات النقل الجوي والنقل البحري العاملة في لبنان: 1- اعداد بيانات اسمية يومية بالمسافرين المعفيين من الرسم المفروض بموجب القانون رقم 27/67 مع تحديد سبب الاعفاء تجاه اسم كل مسافر. 2- تبليغ دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة (مديرية المالية العامة) نسخة اولى عن مجموع البيانات المذكورة العائدة لشهر معين قبل الخامس عشر من الشهر اللاحق. 3- ايداع مركز المديرية العامة للامن العام في المرفأ المعني يوميا نسخة ثانية عن تلك البيانات .

المادة 2

مادة 2: تتولى مراكز المديرية العامة للامن العام في مطار بيروت الدولي والمرافىء البحرية, تسجيل نسخ البيانات المشار اليها في المادة الاولى, في سجل خاص يتضمن اسماء وصفة المعفيين من الرسم على ان توضع هذه السجلات بتصرف مندوب وزارة المالية عند الطلب , وتحتفظ المراكز المذكورة بنسخ البيانات المبلغة اليها.

المادة 3

مادة 3: على الدوائر المختصة في المديرية العامة للطيران المدني, ايداع دائرة مراقبة الجباية لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية, بيانا احصائيا شهريا يفصل عدد المسافين الى كل من البلاد العربية من جهة والى سائر البلدان الاخرى من جهة ثانية, فضلا عن عدد المسافرين العابرين, وذلك في مهلة اقصاها الخامس عشر من الشهر اللاحق.

المادة 4

مادة 4: على الدوائر المختصة في المديرية العامة للنقل تطبيق نص المادة الثالثة من هذا القرار بالنسبة للمرافىء البحرية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1980 وزير الداخلية بالوكالة ناظم القادري وزير الاشغال العامة والنقل بطرس حرب وزير المالية علي الخليل

Related

More from the same year.

1980