المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /525/ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 15 of 28 Feb 1980. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 1980. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /525/ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 https://lebaneselegislation.com/text/166481/article/1/