المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /525/ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /525/ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 https://lebaneselegislation.com/text/166481/article/1/