The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 42 of 24 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 10 of 7 Mar 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: ان الدم المحفوظ يجب ان يكون محضرا ومسلما في اوعية موحدة سعتها 500 س س او 250 س س وهذه الاوعية يجب ان تكون محكمة الاقفال ومعها رباط لتعليق الوعاء وبطاقة مسجل عليها المعلومات الآتية: - اسم وعنوان ورقم هاتف مصرف الدم المسؤول. - عبارة (دم بشري محفوظ ). - كمية الدم الصافي وكمية المحلول المضاد للتخثر الموجود في الوعاء مع تركيبه. - تاريخ اخذ هذا الدم وتاريخ آخر مهلة لاستعماله. - رقم خاص للمراجعة. - فئة الدم (A. B. D) وفئة (R. H) - لدى وجود اجسام مضادة محللة (Anti A. Anti B) يجب الاشارة الى ان هذا الدم لا يجوز اعطاؤه الا الى اشخاص من ذات الفئة - ظروف حفظ هذا الدم. وبالاضافة يجب ان يسلم مع الوعاء انبوبان لحقن الدم.

المادة 3 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/166540/article/3/