المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 4 تاريخ 21/01/1995 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 4 of 21 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 10 of 9 Mar 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 21/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/166616/article/2/