All legislation

قرار Decision No. 163 31/01/1995

Unofficial English title

Decision relating to determining working hours at construction sites and public works

Official title, in Arabic قرار يتعلق بتحديد دوام العمل في ورش البناء والاشغال العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 163 of 31 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 10 of 9 Mar 1995. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
31/01/1995
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1995, p. 212
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 31/01/1995
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت

بناء على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1994

بناء على القرار رقم 536 تاريخ 19/5/1994

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة رقم 42/94-95

تاريخ 04/01/1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 527 تاريخ 23/4/958 والقرار 3464/ب تاريخ 31/12/64 كما تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض نصوصها مع نص هذا القرار

المادة 2

يحدد دوام العمل في ورش البناء والاشغال العامة:

من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة

المادة 3

يحدد دوام استعمال الالات الميكانيكية في ورش البناء والاشغال العامة من : الات حفر, جرافات, جبالات باطون, الات لدق اعمدة سابقة التصنيع, الات حفر الابار الارتوازية مجموعة الكومبرسور والشواكيش , جلايات البلاط, الات هدم الانشاءات (ونش كلة) وجميع الاليات الاخرى المماثلة والمسببة للضجيج على الوجه التالي:

أ- ابتداء من اول شهر ايار ولغاية نهاية شهر تشرين الاول:

- من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة.

- من الساعة الخامسة عشرة والنصف حتى الساعة التاسعة عشرة.

ب- ابتداء من اول شهر تشرين الثاني ولغاية نهاية شهر نيسان .

- من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة.

- من الساعة الخامسة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة.

المادة 4

يمنع العمل في ورش البناء والاشغال العامة ايام الاحاد والاعياد الرسمية الوطنية.

المادة 5

تعرض الحالات الاستثنائية على المحافظ لاتخاذ التدابير اللازمة بشانها.

المادة 6

ينشر هذا القرار جيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 1995 محافظ مدينة بيروت نايف معلوف

Related

More from the same year.

1995