المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957 بحيث تصبح كما يلي: "يحدد ثمن اجازة الاستيراد واجازة التصدير المؤلفة كل منها من ثلاث نسخ بمبلغ قدره /25000/ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية للاجازة الواحدة".
قرار Decision No. 7 26/02/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بتعديل ثمن اجازة الاستيراد والتصدير.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7 of 26 Feb 1993. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1993. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ
8/12/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 المعدل بالقانون
20/67 تاريخ 25/02/1967 (نظام مكتب الحبوب والشمندر
السكري)
بناء على القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957, المتعلق
بتحديد ثمن اجازات الاستيراد والتصدير,
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة
ومدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
بالتكليف ,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957 بحيث تصبح كما يلي: "يحدد ثمن اجازة الاستيراد واجازة التصدير المؤلفة كل منها من ثلاث نسخ بمبلغ قدره /25000/ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية للاجازة الواحدة".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 شباط 1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب بروانت دمرجيان
Related