المادة 7
يوقف مفعول اجازة تلميذ طيار لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية بقرار من وزير النقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب مخالفة تمس بسلامة الطيران او بسمعة الطيران المدني او في حال فقدانه شروط الاهلية الصحية.
قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 16 of 2 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 1998. No repeal recorded in our sources.
يوقف مفعول اجازة تلميذ طيار لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية بقرار من وزير النقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب مخالفة تمس بسلامة الطيران او بسمعة الطيران المدني او في حال فقدانه شروط الاهلية الصحية.
المادة 7 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/166700/article/7/