المادة 7
يوقف مفعول اجازة تلميذ طيار لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية بقرار من وزير النقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب مخالفة تمس بسلامة الطيران او بسمعة الطيران المدني او في حال فقدانه شروط الاهلية الصحية.
قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوقف مفعول اجازة تلميذ طيار لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية بقرار من وزير النقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب مخالفة تمس بسلامة الطيران او بسمعة الطيران المدني او في حال فقدانه شروط الاهلية الصحية.
المادة 7 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/166700/article/7/