The whole text

قرار رقم 6895 تاريخ 14/02/1998 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 6895 of 14 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

Amended 21/05/2026

Replaced by قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, article 3, from 21/05/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يطلب من الـمصارف كافة تزويد وحدة ادارة البيانات والتحليل الاقتصادي لدى مصرف لبنان، شهريا، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسليفات الـممنوحة للقطاع العام، وذلك وفقا للارشادات التالية:

اولا: تشمل عبارة «القطاع العام» الادارات العامة، الـمؤسسات العامة بما فيها الـمؤسسات ذات الطابع التجاري، البلديات، الـمصالح الـمستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الـمستقلة، معتمدي القبض وينسبون الى وزارة الـمالية.

ثانيا: ان باب «ودائع القطاع العام» مـن الـميزانية الشهرية، ذات الرقم (20900) من الانموذج 2010، يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات الـمودعين من القطاع العام الـمعرف عنهم في البند أولا اعلاه.

ثالثا: تحضر الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للانموذج (PSDL-01 الـمرفق بهذا القرار وترسل مع الـميزانيات الشهرية وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

يرسل هذا الانموذج بالرغم من عدم وجود ودائع أو تسليفات للقطاع العام لدى الـمصرف الـمعني.

رابعا: يقتضي التنبه الى وجوب تطابق:

ــ مجموع بند القطاع العام مع رصيد القرار الخاص بالفرز الالي (20900) مضافا اليه دائنون مختلفون (قطاع عام 21220) في الانموذج 2010 .

ــ مجموع بند تسليفات القطاع العام مع الرقم الخـاص بالـفـرز الالـي (11600) فـي الانموذج 2010

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/05/2026 · the Lebanese University's text

    مادة 2: يطلب من جميع المصارف ان تزود مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان فصليا باسماء المودعين من القطاع العام الذين لهم حسابات لديها, وذلك وفقا للارشادات التالية:

    اولا: تشمل عبارة "القطاع العام" الادارات العامة, المؤسسات العامة بما فيها المؤسسات ذات الطابع التجاري, البلديات المصالح المستقلة, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الصناديق المستقلة, معتمدي القبض وينسبون الى وزارة المالية.

    ثانيا: ان باب "ودائع القطاع العام" من الميزانية الشهرية (ذات الرقم 20900 من النموذج 2010) يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات المودعين من القطاع العام المعروف عنهم في البند اولا اعلاه وبناء عليه تستبدل عبارة "الادارات العامة" في البابين الفرعيين 20910 و20940 بعبارة "المودعون من القطاع العام"

    ثالثا: تحضر المعلومات المطلوبة وفق البيان المرفق بهذا التعميم وتسلم مع الميزانيات الشهرية. رابعا: ينبه الى وجوب تطابق الارصدة الواردة في بيان هذا التعميم والارصدة الواردة في باب "ودائع القطاع العام" من الميزانية الشهرية (نموذج 2010)

  2. Version 2.0 · from 21/05/2026 · Replaced by قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, art. 3 · as the amending text publishes it

    يطلب من الـمصارف كافة تزويد وحدة ادارة البيانات والتحليل الاقتصادي لدى مصرف لبنان، شهريا، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسليفات الـممنوحة للقطاع العام، وذلك وفقا للارشادات التالية:

    اولا: تشمل عبارة «القطاع العام» الادارات العامة، الـمؤسسات العامة بما فيها الـمؤسسات ذات الطابع التجاري، البلديات، الـمصالح الـمستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الـمستقلة، معتمدي القبض وينسبون الى وزارة الـمالية.

    ثانيا: ان باب «ودائع القطاع العام» مـن الـميزانية الشهرية، ذات الرقم (20900) من الانموذج 2010، يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات الـمودعين من القطاع العام الـمعرف عنهم في البند أولا اعلاه.

    ثالثا: تحضر الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للانموذج (PSDL-01 الـمرفق بهذا القرار وترسل مع الـميزانيات الشهرية وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

    يرسل هذا الانموذج بالرغم من عدم وجود ودائع أو تسليفات للقطاع العام لدى الـمصرف الـمعني.

    رابعا: يقتضي التنبه الى وجوب تطابق:

    ــ مجموع بند القطاع العام مع رصيد القرار الخاص بالفرز الالي (20900) مضافا اليه دائنون مختلفون (قطاع عام 21220) في الانموذج 2010 .

    ــ مجموع بند تسليفات القطاع العام مع الرقم الخـاص بالـفـرز الالـي (11600) فـي الانموذج 2010

المادة 2 من قرار رقم 6895 تاريخ 14/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/166716/article/2/