All legislation

قرار Decision No. 6895 14/02/1998

Unofficial English title

Deposits, checks, transfers and payment orders in favor of the public sector

Official title, in Arabic الودائع والشيكات والحوالات واوامر الدفع العائدة لصالح القطاع العام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6895 of 14 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 1998. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6895
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 527-528
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026 (Arts. 1, 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6895 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على انظمة غرف المقاصة المنشأة

لدى مصرف لبنان,

وبناء على احكام الفقرة (أ) من المادة

85 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 21/05/2026

يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:

ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.

ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.

ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/05/2026

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/05/2026 · Replaced by قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, art. 2 · as the amending text publishes it

    يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:

    ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.

    ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.

    ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.

المادة 2

Amended 21/05/2026

Replaced by قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, article 3, from 21/05/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يطلب من الـمصارف كافة تزويد وحدة ادارة البيانات والتحليل الاقتصادي لدى مصرف لبنان، شهريا، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسليفات الـممنوحة للقطاع العام، وذلك وفقا للارشادات التالية:

اولا: تشمل عبارة «القطاع العام» الادارات العامة، الـمؤسسات العامة بما فيها الـمؤسسات ذات الطابع التجاري، البلديات، الـمصالح الـمستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الـمستقلة، معتمدي القبض وينسبون الى وزارة الـمالية.

ثانيا: ان باب «ودائع القطاع العام» مـن الـميزانية الشهرية، ذات الرقم (20900) من الانموذج 2010، يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات الـمودعين من القطاع العام الـمعرف عنهم في البند أولا اعلاه.

ثالثا: تحضر الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للانموذج (PSDL-01 الـمرفق بهذا القرار وترسل مع الـميزانيات الشهرية وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

يرسل هذا الانموذج بالرغم من عدم وجود ودائع أو تسليفات للقطاع العام لدى الـمصرف الـمعني.

رابعا: يقتضي التنبه الى وجوب تطابق:

ــ مجموع بند القطاع العام مع رصيد القرار الخاص بالفرز الالي (20900) مضافا اليه دائنون مختلفون (قطاع عام 21220) في الانموذج 2010 .

ــ مجموع بند تسليفات القطاع العام مع الرقم الخـاص بالـفـرز الالـي (11600) فـي الانموذج 2010

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/05/2026 · the Lebanese University's text

    مادة 2: يطلب من جميع المصارف ان تزود مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان فصليا باسماء المودعين من القطاع العام الذين لهم حسابات لديها, وذلك وفقا للارشادات التالية:

    اولا: تشمل عبارة "القطاع العام" الادارات العامة, المؤسسات العامة بما فيها المؤسسات ذات الطابع التجاري, البلديات المصالح المستقلة, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الصناديق المستقلة, معتمدي القبض وينسبون الى وزارة المالية.

    ثانيا: ان باب "ودائع القطاع العام" من الميزانية الشهرية (ذات الرقم 20900 من النموذج 2010) يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات المودعين من القطاع العام المعروف عنهم في البند اولا اعلاه وبناء عليه تستبدل عبارة "الادارات العامة" في البابين الفرعيين 20910 و20940 بعبارة "المودعون من القطاع العام"

    ثالثا: تحضر المعلومات المطلوبة وفق البيان المرفق بهذا التعميم وتسلم مع الميزانيات الشهرية. رابعا: ينبه الى وجوب تطابق الارصدة الواردة في بيان هذا التعميم والارصدة الواردة في باب "ودائع القطاع العام" من الميزانية الشهرية (نموذج 2010)

  2. Version 2.0 · from 21/05/2026 · Replaced by قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026, art. 3 · as the amending text publishes it

    يطلب من الـمصارف كافة تزويد وحدة ادارة البيانات والتحليل الاقتصادي لدى مصرف لبنان، شهريا، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسليفات الـممنوحة للقطاع العام، وذلك وفقا للارشادات التالية:

    اولا: تشمل عبارة «القطاع العام» الادارات العامة، الـمؤسسات العامة بما فيها الـمؤسسات ذات الطابع التجاري، البلديات، الـمصالح الـمستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الـمستقلة، معتمدي القبض وينسبون الى وزارة الـمالية.

    ثانيا: ان باب «ودائع القطاع العام» مـن الـميزانية الشهرية، ذات الرقم (20900) من الانموذج 2010، يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات الـمودعين من القطاع العام الـمعرف عنهم في البند أولا اعلاه.

    ثالثا: تحضر الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للانموذج (PSDL-01 الـمرفق بهذا القرار وترسل مع الـميزانيات الشهرية وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

    يرسل هذا الانموذج بالرغم من عدم وجود ودائع أو تسليفات للقطاع العام لدى الـمصرف الـمعني.

    رابعا: يقتضي التنبه الى وجوب تطابق:

    ــ مجموع بند القطاع العام مع رصيد القرار الخاص بالفرز الالي (20900) مضافا اليه دائنون مختلفون (قطاع عام 21220) في الانموذج 2010 .

    ــ مجموع بند تسليفات القطاع العام مع الرقم الخـاص بالـفـرز الالـي (11600) فـي الانموذج 2010

المادة 3

مادة 3: يحال اي مصرف يخالف احكام هذا القرار امام الهيئة المصرفية العليا, ويتعرض بالتالي لفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه

المادة 4

مادة 4: تلغى التعاميم التالية كافة الصادرة عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 667 تاريخ 1/8/1986, والتعميم للمصارف رقم 685 تاريخ 18/11/1986, والتعميم للمصارف رقم 767 تاريخ 19/11/1987, والتعميم للمصارف رقم 921 تاريخ 3/1/1990, والتعميم للمصارف رقم 1120 تاريخ 1/9/1992, والتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1233 تاريخ 26/2/1994, والتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1234 تاريخ 4/3/1994

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ملحق

مصرف لبنان

مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية

تعميم رقم 1598

بيان شهري ملحق

بالنموذج 2010

اسماء وحسابات المودعين من القطاع

العام (1) لدى المصارف كما هي في

.............

اسم المصرف:...........

الرقم لدى مصرف لبنان:........

(المبالغ بالاف بالليرات اللبنانية)

رقم الفرز الاسماء الحسابات ما يوازي المجموع

الالي بالليرات العملات

اللبنانية الاجنبية

بالليرات

اللبنانية

20900 المجموع (2)

بيروت في 14/2/1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

1998