المادة 6
مادة 6: على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بها وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.
قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 171 of 3 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 100 of 13 Dec 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بها وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.
المادة 6 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166745/article/6/