المادة 1
مادة 1: تستثنى من احكام القرار 647/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 1964 المواد التي يخضع استيرادها وتصديرها لموافقات واجازات تصدر عن مكتب القمح.
قرار Decision No. 707 14/12/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بمهل اجازات الاستيراد والتصدير العائدة للمواد الخاضعة لمكتب القمح وكيفية تجديدها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 707 of 14 Dec 1964. Published in Official Gazette issue 102 of 21 Dec 1964. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تستثنى من احكام القرار 647/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 1964 المواد التي يخضع استيرادها وتصديرها لموافقات واجازات تصدر عن مكتب القمح.
مادة 2: يحصر العمل بالموافقات والاجازات التي تصدر عن مكتب القمح بالمدة المحددة في متنها. غير انه يمكن لرئيس مكتب القمح ان يمدد هذه حسب مقتضيات المصلحة في ظروف يعود تقديرها له بحيث لا يتجاوز مجموع مهل الاستيراد ستة اشهر ومهل التصدير ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعطاء الاجازة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
Related