All legislation

قرار Decision No. 684 04/12/1967

Unofficial English title

Determining working, opening and closing hours for fabric merchants, including trade in cloth, ready-made clothing and notions, for certain areas of the city of Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاقمشة بما فيها تجارة الجوخ والالبسة الجاهزة والنوفوتيه لبعض مناطق مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 684 of 4 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 102 of 21 Dec 1967. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
684
Date
04/12/1967
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1967, p. 1947-1948
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 15/01/1968 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 19 تاريخ 15/01/1968 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 684 تاريخ 04/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة بما فيها تجارة الجوخ والالبسة الجاهزة والنوفوتيه في الشوارع الاتية: ساحة الشهداء ومتفرعاتها وتشتمل: الشارع الممتد من جادة فخامة شارل حلو قرب بيت الكتائب حتى أول شارع ويغان وتشمل كافة المحلات على الجانبين بما في ذلك متفرعات سوق النورية. - الخط الذي يمتد من شارع الامير بشير حتى شارع سوريا ويشمل بناية اللعازارية والبناية المركزية حتى شارع بشاره الخوري. ساحة الدباس ومتفرعاتها: - شارع بشاره الخوري حتى طريق الشام - ملتقى شارع فؤاد شهاب . - شارع سليم تقلا, شارع المخلصية, شارع مار مارون, وشارع سعيد عقل وشارع غورو حتى التقائه مع شارع سعيد عقل. - باب ادريس بما فيها شارع البطريرك الحويك والشارع رقم 52 نجمة متفرع عنه الشارع رقم 50 المؤدي الى باب ادريس . - شارع ويغان. آ - من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والنصف مساء مع اعطاء راحة ساعتين كل يوم يعلن عنها وفقا لاحكام المادة 35 من قانون العمل. ب - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال- عيد أول أيار- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- اول يوم من عيدي الاضحى والفطر- عيد المولد النبوي- عيد الفصح.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى أن يفتح مؤسسته أو يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار - على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

Related

More from the same year.

1967