All legislation

قرار Decision No. 741 07/12/1968

Unofficial English title

Determining working, opening and closing hours for owners of retail food and food derivatives shops and vegetable shops located in Furn el Shebbak, Chiyah, Ghobeiry, Haret Hreik, Burj el Barajneh, Mreijeh, Hadath, Baabda, Hazmieh, Kfarshima, Sin el Fil, Dekwaneh, Jdeideh el Metn, Jal el Dib, Ant

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات المواد الغذائية ومشتقاتها والخضار بالمفرق, الكائنة في فرن الشباك, الشياح, الغبيري, حارة حريك, برج البراجنة, المريجة, الحدث , بعبدا, الحازمية, كفرشيما, سن الفيل, الدكوانة, جديدة المتن, جل الديب , انط

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 741 of 7 Dec 1968. Published in Official Gazette issue 104 of 26 Dec 1968. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
741
Date
07/12/1968
Official Gazette
Issue 104, 26/12/1968, p. 1811-1812
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 133 تاريخ 18/03/1969 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 741 تاريخ 07/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات المواد الغذائية ومشتقاتها والخضار بالمفرق, الكائنة في: فرن الشباكالشياح-الغبي ري-حارة- حريك-برج البراجنة والمريجة-الحدث بعبدا-الحازمية-كفرشيما-سن الفيل-الدكوانة-- جديدة المتن-جل الديب -الزلقا-انطلياس وبرج حمود-نطاق محافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: آ- شتاء: يوميا اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السابعة والنصف مساء. ايام الاحاد: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. ب - صيفا اعتبارا من اول تموز حتى اخر ايلول: يوميا: من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة السابعة مساء. ايام الاحاد: تعطيل.

المادة 2

مادة 2: تقفل المحلات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طوال ايام الاعياد الرسمية التالية: اول ايار-الاستقلال-اول يوم من عيد الفطر-اول يوم من عيد الاضحى-عيد الفصح-عيد الميلاد.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعلق كل من اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ /5/1968 .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1968