المادة 4
مادة 4: يمكن للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف المعني التقيد باي اجراء اخر يراه ضروريا لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 6909 of 26 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 11 of 5 Mar 1998. Status: repealed.
مادة 4: يمكن للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف المعني التقيد باي اجراء اخر يراه ضروريا لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
المادة 4 من قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/167165/article/4/