Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/1998. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يمكن للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف المعني التقيد باي اجراء اخر يراه ضروريا لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 4 من قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/167165/article/4/