المادة 113
مادة 113: يصرف , بقرار من اللجنة الدائمة, الموظف الموقت الذي يتبين ان اخلاله بواجبات الوظيفة يستوجب عقوبة اشد من عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة No repeal recorded
Article 113 of Regulation of 21 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 113: يصرف , بقرار من اللجنة الدائمة, الموظف الموقت الذي يتبين ان اخلاله بواجبات الوظيفة يستوجب عقوبة اشد من عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام.
المادة 113 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/113/