المادة 113
مادة 113: يصرف , بقرار من اللجنة الدائمة, الموظف الموقت الذي يتبين ان اخلاله بواجبات الوظيفة يستوجب عقوبة اشد من عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل
المادة 113 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 113: يصرف , بقرار من اللجنة الدائمة, الموظف الموقت الذي يتبين ان اخلاله بواجبات الوظيفة يستوجب عقوبة اشد من عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام.
المادة 113 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/113/