المادة 27
مادة 27: يعين موظفو المراتب الخمسة الاولى بقرار من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على انهاء اللجنة الدائمة, ويعين موظفو المرتبة السادسة بقرار من اللجنة الدائمة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة No repeal recorded
Article 27 of Regulation of 21 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: يعين موظفو المراتب الخمسة الاولى بقرار من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على انهاء اللجنة الدائمة, ويعين موظفو المرتبة السادسة بقرار من اللجنة الدائمة.
المادة 27 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/27/