Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يعين موظفو المراتب الخمسة الاولى بقرار من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على انهاء اللجنة الدائمة, ويعين موظفو المرتبة السادسة بقرار من اللجنة الدائمة.

المادة 27 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/27/