المادة 27
مادة 27: يعين موظفو المراتب الخمسة الاولى بقرار من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على انهاء اللجنة الدائمة, ويعين موظفو المرتبة السادسة بقرار من اللجنة الدائمة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل
المادة 27 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: يعين موظفو المراتب الخمسة الاولى بقرار من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على انهاء اللجنة الدائمة, ويعين موظفو المرتبة السادسة بقرار من اللجنة الدائمة.
المادة 27 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/27/