المادة 38
مادة 38: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقى الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة,فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور- قرارالترقية او التنزيل.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة No repeal recorded
Article 38 of Regulation of 21 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقى الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة,فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور- قرارالترقية او التنزيل.
المادة 38 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/38/