Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقى الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة,فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور- قرارالترقية او التنزيل.

المادة 38 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/38/