The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة No repeal recorded

المادة 51

Article 51 of Regulation of 21 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 51

مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج اوقات الدوام شرط ان يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية المختصة وان يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من 150 من راتب الموظف الشهري. ويصرف التعويض بالاستناد الى بيان بماهية الاعمال وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات يوقعه الموظف ويصادق على صحته رئيسه المباشر.

المادة 51 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/51/