Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج اوقات الدوام شرط ان يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية المختصة وان يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من 150 من راتب الموظف الشهري. ويصرف التعويض بالاستناد الى بيان بماهية الاعمال وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات يوقعه الموظف ويصادق على صحته رئيسه المباشر.

المادة 51 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/51/