المادة 80
مادة 80: يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الدائمة باستثناء موظفي المرتبة السادسة الذين يحالون بقرار من اللجنة الدائمة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة No repeal recorded
Article 80 of Regulation of 21 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 80: يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الدائمة باستثناء موظفي المرتبة السادسة الذين يحالون بقرار من اللجنة الدائمة.
المادة 80 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/80/