المادة 80
مادة 80: يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الدائمة باستثناء موظفي المرتبة السادسة الذين يحالون بقرار من اللجنة الدائمة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل
المادة 80 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 80: يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الدائمة باستثناء موظفي المرتبة السادسة الذين يحالون بقرار من اللجنة الدائمة.
المادة 80 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/80/