Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الدائمة باستثناء موظفي المرتبة السادسة الذين يحالون بقرار من اللجنة الدائمة.

المادة 80 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/80/