The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة No repeal recorded

المادة 91

Article 91 of Regulation of 21 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 91

مادة 91: يمكن صرف الموظف من الخدمة دون اي سبب تأديبي عندما يكمل الخامسة والخمسين من عمره ولا تقل مدة خدمته الفعلية في الدوائر الوقفية عن ثلاثين سنة كاملة. ويحق للموظف ان يطلب صرفه من الخدمة عند توفر الشرطين الآنفي الذكر مع احتفاظه بحقه في تعويض الصرف . وعلى الادارة قبول الطلب في مدة لا تجاوز الشهرين والا اعتبر الموظف مصروفا حكما في نهاية هذه المدة.

المادة 91 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/91/