Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

مادة 91: يمكن صرف الموظف من الخدمة دون اي سبب تأديبي عندما يكمل الخامسة والخمسين من عمره ولا تقل مدة خدمته الفعلية في الدوائر الوقفية عن ثلاثين سنة كاملة. ويحق للموظف ان يطلب صرفه من الخدمة عند توفر الشرطين الآنفي الذكر مع احتفاظه بحقه في تعويض الصرف . وعلى الادارة قبول الطلب في مدة لا تجاوز الشهرين والا اعتبر الموظف مصروفا حكما في نهاية هذه المدة.

المادة 91 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/91/