المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الكسانيان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 387
قرار Decision No. 6115 02/03/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة الكسانيان للصيرفة في لائحة مؤسسة الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6115 of 2 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 11 of 14 Mar 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/1996
ل"شركة
الكسانيان للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناءعلى الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/02/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الكسانيان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 387
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related