The whole text

قرار رقم 308 تاريخ 09/03/1953 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 308 of 9 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الجمارك على الوجه الآتي: "ان ايداع البيان الجمركي من قبل المكلفين وتأدية الرسوم يجب ان يتما في اقرب مكتب جمارك من الحدود, الا فيما يتعلق ببضائع التصدير التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, او بالبضائع القابلة للتلف , والتي ينبغي ان يصرح بها وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها".

المادة 1 من قرار رقم 308 تاريخ 09/03/1953 https://lebaneselegislation.com/text/167551/article/1/