All legislation

قرار Decision No. 50 11/03/1993

Unofficial English title

Concerning the founding of the syndicate of owners of self-service supermarkets in Lebanon

Official title, in Arabic يتعلق بتأسيس نقابة مالكي السوبر ماركت ذات الخدمة الذاتية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 50 of 11 Mar 1993. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
11/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 231
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 11/03/1993
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المادة 87 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المقدم من اللجنة التأسيسية لنقابة مالكي

السوبر ماركت ذات الخدمة الذاتية في لبنان والمسجل تحت

رقم 137/4 تاريخ 07/04/1992

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: - حنا فارس فهد - ممثل "فهد سوبر ماركت جونيه" - يوقي يوسف بو خليل - ممثل "سوبر ماركب بو خليل - فيطرون" - نبيل يوسف الفاكهاني - ممثل "سوبر كرم - ادريس سور ماركت - بيروت " - عادل عبد الله ابو جودة - ممثل "سوبر ماركت سانت ايلي- انطلياس " - سعد الدين احمد العلايلي - ممثل "سوبر ماركت المحطة - صيدا" - اسعد خليل داغر - ممثل "سوبر ماركت داغر - بكفيا" - روبير تيودور خياط - ممثل "سوبر ماركت امباسي - الاشرفية" - خليل ابراهيم الميس - ممثل "سوبر ماركت خليل الميس - بر الياس " بتأسيس نقابة تحت اسم "نقابة مالكي السوبر ماركت ذات الخدمة الذاتية في لبنان" مركزها بيروت وغايتها توفير الحماية والتشجيع ورفع المستوى لمهنة السوبر ماركت ورعاية مصالح المالكين والدفاع عن حقوقهم وتوثيق عرى التعاون فيما بينهم.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني. وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التأسيس وذلك بمعرفة دائرة النقابات في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار 1993 وزير العمل عبد الله الامين

Related

More from the same year.

1993