المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي الخيار والبندورة - دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 28 15/02/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بادخال الخيار والبندورة بصورة استثنائية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 28 of 15 Feb 1993. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة
الزراعة) لا سيما المادة 37 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على الروزنامة الزراعية (القرار رقم 19/1 تاريخ
01/12/1992)
بناء على اقتراح مديرية الثروة الزراعية ودائرة الاقتصاد
الزراعي الرامية الى السماح باستيراد البندورة والخيار لمدة
معينة لعدم ارتفاع اسعار هاتين المادتين في السوق
اللبناني خلال فترة شهر رمضان.
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي الخيار والبندورة - دون اجازة مسبقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولغاية 17/03/1993 ضمنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/02/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس
Related