المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية استيراد اصناف من شركة بلغار تاباك هولدنغ غروب البلغارية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 104 10/02/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ بلغاري
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 104 of 10 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 11 of 20 Feb 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 46 تاريخ 23/01/2003
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 05/02/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 91 تاريخ 23/01/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية استيراد اصناف من شركة بلغار تاباك هولدنغ غروب البلغارية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
10 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related