The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 16 of 27 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 12 of 8 Feb 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة بيانا بعدد ايام العمل التي قد تحتاج اليها لتشغيل اليد العاملة خلالها مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة, وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير عليه. ان تأشير المراقب على اللائحة التي تحدد ايام العمل والاجور للعمال المؤقتين, يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال المؤقتين, يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال الموقتين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961. لا يجوز لرئيس الوحدة على الاطلاق ان يتجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر عليها مراقب عقد النفقات. يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور التي حددت واشر عليها مراقب عقد النفقات. يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور شرط ان يعرض ذلك في كل مرة على مراقب عدد النفقات للتأشير.

المادة 12 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/167636/article/12/