The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 1 of 3 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 12 of 10 Feb 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2:

تحدد كيفية نقل قوارير الغاز المذكورة اعلاه على الشكل الاتي:

1 - تنقل القوارير واقفة عموديا بواسطة بيك اب او تريبورتير او خلافه شرط ان يكون لكل قارورة رباط خاص يحفظها من الاهتزاز والاصطدام والوقوع وان لا يتعدى وزن القوارير المنقولة 90% من حمولة الناقلة السموح بها.

2 - يسمح باستعمال الشاحنات ذي الحواجز من مراكز التعبئة الى مستودعات شركات التوزيع ضمن مدينة بيروت شرط ان لا يتجاوز علو القوارير في الشاحنة اي من الحواجز الواقية وان لا يزيد وزن القوارير المحملة عن 90% من حمولة الشاحنة المسموح بها.

3 - توضع علامات فارقة على مقدمة ومؤخرة ناقلات الغاز بشكل حزام طوله عرض الناقلة وعرضه 8/1 (تمن) طوله مدهونا باللون الاصفر ويكتب عليه باللون الاحمر العبارة التالية "خط - غاز".

4 - يذكر على الناقلات السرعة القصوى المحددة ب 40 كلم في الساعة ضمن مدينة بيروت .

5 - يركب في كل ناقلة جهازي اطفاء احداهما يحتوي على كيلوين (ثاني اوكسيد الكربون) لمكافحة الحريق في محرك الناقلة والاخر يحتوي على ستة كيلوات من المساحيق لمكافحة الحريق في القوارير.

6 - يحظر ايقاف ناقلات الغاز المحملة بالقوارير سواء اكانت تلك القوارير فارغة او ملآنة. ويسمح فقط بالوقوف المدة اللازمة للتحميل والتفريغ.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 https://lebaneselegislation.com/text/167656/article/2/