المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 166 تاريخ 11/5/2001
قرار Decision No. 10 31/01/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض المدير العام للشؤون السياحية بعض الصلاحيات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10 of 31 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002 (تعيين مدير عام الشؤون
السياحية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة
151 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 166 تاريخ 11/5/2001
مادة 2: يفوض الى السيدة ندى السردوك, المدير العام للشؤون السياحية, ممارسة الصلاحيات الآتية: 1 اعطاء الإجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر. 2 اعطاء الإجازات بدون راتب, 3 اوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم, 4 الاعفاء من رسم الدخول الى الأماكن الاثرية والتاريخية والمتاحف, 5 عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 31 كانون الثاني 2002 وزير السياحة د. كرم كرم
Related