All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 12/03/2001

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 399/Ad dated 26/08/1971 of the association named "Association of Agricultural Machinery Distributor Agents in Lebanon", based in Zahle

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 399/أد تاريخ 26/08/1971 للجمعية المسماة: "جمعية الوكلاء الموزعين للالات الزراعية في لبنان" مركزها زحله

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 44 of 12 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 12 of 15 Mar 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
12/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 740
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 12/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 399/أد

تاريخ 26/08/1971,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية الوكلاء الموزعين

للالات الزراعية في لبنان" المتعلق

بتعديل اسم ومركز وبعض مواد النظامين

الاساسي والداخلي والمسجل برقم

3948/2 تاريخ 01/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "جمعية الوكلاء الموزعين للآلات الزراعية في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 399/أد تاريخ 26/08/1971, واصبحت على النحو التالي: اسمها: جمعية وكلاء المعدات الانشائية والصناعية والزراعية في لبنان. بدلا من: جمعية الوكلاء الموزعين للآلات الزراعية في لبنان. مركزها: بيروت- فردان- بناية التفتيش المركزي- الطابق التاسع بدلا من: زحله

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001