المادة 2
يحدد المصرف المركزي فوائد حسم السندات التجارية وعمولات الشراء تحت نظام عقد الامانة وذلك بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية الرئيسية.
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 6116 of 7 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. No repeal recorded in our sources.
يحدد المصرف المركزي فوائد حسم السندات التجارية وعمولات الشراء تحت نظام عقد الامانة وذلك بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية الرئيسية.
المادة 2 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168103/article/2/