المادة 2
يحدد المصرف المركزي فوائد حسم السندات التجارية وعمولات الشراء تحت نظام عقد الامانة وذلك بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية الرئيسية.
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد المصرف المركزي فوائد حسم السندات التجارية وعمولات الشراء تحت نظام عقد الامانة وذلك بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية الرئيسية.
المادة 2 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168103/article/2/