The whole text

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 6116 of 7 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

ان قيمة الضمان القصوى المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية لاي سندات خاصة مصدرة من شخص معنوي واحد او من مجموعة مترابطة واحدة (وفقا لمفهوم المادة 3 من القرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994) يجب ان لا تفوق العشرين بالماية من الاموال الخاصة الاساسية, بمفهوم المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992 , للمصرف الضامن او المؤسسة المالية الضامنة

المادة 5 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168103/article/5/