Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

ان قيمة الضمان القصوى المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية لاي سندات خاصة مصدرة من شخص معنوي واحد او من مجموعة مترابطة واحدة (وفقا لمفهوم المادة 3 من القرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994) يجب ان لا تفوق العشرين بالماية من الاموال الخاصة الاساسية, بمفهوم المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992 , للمصرف الضامن او المؤسسة المالية الضامنة

المادة 5 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168103/article/5/