All legislation

قرار Decision No. 6119 11/03/1996

Unofficial English title

Determining the ceiling for foreign currency advances

Official title, in Arabic تحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6119 of 11 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6119
Date
11/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 628/629
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 6133 تاريخ 28/03/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6119 تاريخ 11/03/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 79

منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ بجلسته المنعقدة

بتاريخ 31/01/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف للتسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 ويستبدل بالنص التالي: يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان ان لا يتجاوز صافي التسليفات لديها بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات نسبة 65% (خمسة وستين بالماية). لا تحتسب من ضمن نسبة ال 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عليها اعلاه: أ- قيمة شهادات الايداع التي تصدرها المصارف, بالعملة الاجنبية, عملا باحكام القرار رقم 5527 تاريخ 28/06/1994 وتعديلاته, والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل. ب- قيمة الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة الاجنبية للمصارف وفقا للتعريف الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 بالاضافة الى قروض الدعم الخاضعة لتعميم مصرف لبنان رقم 834 تاريخ 30/09/1988 والمقدمة بالعملة الاجنبية. ج- التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية مربوطة مودعة لدى المصرف في لبنان او لقاء كفالات مصرفية او لقاء كفالة الدولة اللبنانية. د- التسليفات التي تجريها المصارف من الاموال المقترضة من المؤسسات المالية الدولية (I.F.C)

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرار رقم 5997 تاريخ 07/09/1995 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1365 تاريخ 07/09/1995

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

1996