المادة 2
مادة 2: يسمح بصورة خاصة ولاغراض علمية فقط استيراد هذه الانواع لصالح المؤسسات العلمية الزراعية وذلك بناء على رخصة مسبقة يعطيها المدير العام لوزارة الزراعة بعد موافقة دائرة وقاية النبات .
قرار رقم 174 تاريخ 14/03/1961 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 174 of 14 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يسمح بصورة خاصة ولاغراض علمية فقط استيراد هذه الانواع لصالح المؤسسات العلمية الزراعية وذلك بناء على رخصة مسبقة يعطيها المدير العام لوزارة الزراعة بعد موافقة دائرة وقاية النبات .
المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 14/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/168122/article/2/