All legislation

قرار Decision No. 27 07/12/1989

Unofficial English title

Decision No. 27 issued by the Supreme Islamic Legal Council on 9 Jumada al-Awwal 1410 AH and 7/12/1989 AD, naming the members of the board of trustees of the Dr. Mohammad Khaled institutions by the Supreme Islamic Legal Council and the Acting Mufti of the Lebanese Republic

Official title, in Arabic قرار رقم 27 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 9 جمادى الاولى- 1410 هـ و7/12/1989 م تسمية اعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد من قبل - (المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى), و(القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 27 of 7 Dec 1989. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1990. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
07/12/1989
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1990, p. 95-96
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 07/12/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: سمى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية وهم: 1- الاستاذ القاضي خالد حمود عضو المجلس الشرعي 2- الاستاذ السفير محمود الحافظ عضو المجلس الشرعي 3- الاستاذ القاضي محمد توفيق البابا عضو المجلس الشرعي 4- الاستاذ احمد حسان فاخوري عضو المجلس الشرعي 5- الاستاذ المحامي فيصل طبارة عضو المجلس الشرعي 6- الاستاذ شفيق منيمنة الامين العام للمجلس الشرعي 7- الدكتور محمود خالد 8- الاستاذ المهندس محمود دندشلي.

المادة 2

مادة 2: سمى القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس عمدة المؤسسات المذكورة وهم: 1- الشيخ عبد الحفيظ سلام 2- الدكتور عبدالله العجوز 3- الاستاذ صديق البربير 4- الاستاذ عمر طباره 5- الاستاذ عمر زين 6- الاستاذ عمر الفحل 7- الاستاذ احمد عبد اللطيف عيتاني.

المادة 3

مادة 3: يعتبر المدير العام للاوقاف الاسلامية الدكتور مروان قباني عضوا طبيعيا في مجلس العمدة وفقا للفقرة (ج) من المادة 8 من القرار رقم 3 تاريخ 14/2/1985.

المادة 4

مادة 4: يطبق مجلس العمدة المذكور احكام القرار رقم (3) لسنة 1985 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, (النظام الاساسي لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية) ويعمل على تحقيق اهدافه

المادة 5

مادة 5: عضوية مجلس العمدة المذكورة هي حسبة لله تعالى.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية د. محمد رشيد قباني

Related

More from the same year.

1989