المادة 2
يسمح بتصدير الاثار على الوجه التالي:
أ - تؤلف لجنة مولجة بالكشف على الاثار المنوي تصديرها على النحو التالي:
- مدير الاثار رئيسا.
- الاثرى المولج بقسم الجنوب عضوا .
- الاثرى المولج بقسم الشوف عضوا .
- الاثرى المولج بقسم البقاع عضوا .
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 14 of 8 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1988. No repeal recorded in our sources.
يسمح بتصدير الاثار على الوجه التالي:
أ - تؤلف لجنة مولجة بالكشف على الاثار المنوي تصديرها على النحو التالي:
- مدير الاثار رئيسا.
- الاثرى المولج بقسم الجنوب عضوا .
- الاثرى المولج بقسم الشوف عضوا .
- الاثرى المولج بقسم البقاع عضوا .
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/168197/article/2/