المادة 2
يسمح بتصدير الاثار على الوجه التالي:
أ - تؤلف لجنة مولجة بالكشف على الاثار المنوي تصديرها على النحو التالي:
- مدير الاثار رئيسا.
- الاثرى المولج بقسم الجنوب عضوا .
- الاثرى المولج بقسم الشوف عضوا .
- الاثرى المولج بقسم البقاع عضوا .
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح بتصدير الاثار على الوجه التالي:
أ - تؤلف لجنة مولجة بالكشف على الاثار المنوي تصديرها على النحو التالي:
- مدير الاثار رئيسا.
- الاثرى المولج بقسم الجنوب عضوا .
- الاثرى المولج بقسم الشوف عضوا .
- الاثرى المولج بقسم البقاع عضوا .
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/168197/article/2/