المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار من انتاج شركة هابانوس س.أ. الكوبية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 125 18/02/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال اصناف سيجار من منشأ كوبي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 125 of 18 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 12 of 27 Feb 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 56 تاريخ 28/01/2003
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 10/02/2003 وراي مفوض الحكومة بكتابه رقم 118 تاريخ 28/12/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار من انتاج شركة هابانوس س.أ. الكوبية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستورد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
18 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related