All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 17/02/2003

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Young Presidents' Organization-YPO", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "تجمع رؤساء الشركات الشبان-YPO" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 41 of 17 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 13 of 6 Mar 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
17/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1235-1236
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 797 تاريخ 09/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 17/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة "تجمع رؤساء الشركات الشبان-

YPO" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5572/2 تاريخ

26/11/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع رؤساء الشركات الشبان ـ YPO". مركزها: بيروت ـ شارع عبد العزيز ـ بناية يارد ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ 1 ـ تبادل الأفكار والخبرات. 2 ـ نشر التقنيات الحديثة في ادارة الاعمال. 3 ـ تحضير مؤتمرات رجال الاعمال. 4 ـ تنظيم دورات تدريبية في اختصاص ادارة الاعمال والاقتصاد. المؤسسون السادة: زياد انور الخليل علي محمد مهدي شمس الدين مروان سليم خير الدين كارل رالف البستاني عماد انور الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد انور الخليل

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003